من لا يحضره الفقيه
3
٩٢
3392 - وروي عن محمد بن الحكيم ١ قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ وتصيب فقال : كل ما حكم اللّه عزوجل به فليس بمخطئ ».
3393 - وقال الصادق عليه السلام : « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى اللّه تعالى إلا خرج سهم المحق ».
3394 - وقال عليه السلام ٢ : «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى اللّه ، أليس اللّه تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » ٣.
3395 - وروى الحكم بن مسكين ٤ ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع ٥ كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ٦ ، قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
(١)1- طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.
(٢)2- روى البرقي في المحاسن ص 603 عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسألة فقال له : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : وأي قضية - الخ ».
(٣)3- يعنى يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. ( م ت )
(٤)4- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار.
(٥)5- في القاموس : قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(٦)6- أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب ( م ت ) وقال سلطان العلماء : يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله « ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية » أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب ، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.
:
· /faqih/3/92/