عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون؟ قالوا : نشهد إنها قالت : اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري قبل ان يزوجني فلانا ، فقال « أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا ، قال : فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللّه لك فيها ، قالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، فقال : وتحلف ١؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ».
3387 - وروي عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع أنكر ذلك كله ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ٢ ، وذلك أنه هو
:
· /faqih/3/85/