Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٧٧

3372 - وقال الصادق عليه السلام : « إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة ١ [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] » ٢.

3373 - وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال علي عليه السلام ٣ : الشفعة على عدد الرجال » ٤.

3374 - وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « قال علي عليه السلام : الشفعة على عدد الرجال ».

(١)1- هذا الخبر في الكافي والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.
(٢)2- هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ.
(٣)3- في بعض النسخ « قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ».
(٤)4- أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتي بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر السهام ، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء - قدس اللّه أسرارهم - وذلك لاختلاف النصوص ففي التهذيب في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » وفى آخر كما يأتي عنه عليه السلام « إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » وعمل بذلك الاخبار علي بن بابويه - كما في الايضاح - والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية ، والشيخان والمرتضى والسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس - وادعى عليه الاجماع في السرائر - والمحقق والعلامة. وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد ، وحجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق. راجع لمزيد البيان المسالك ج 2 ص 272.

:  · /faqih/3/77/