Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٦٧

فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي ١ لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

باب 343: الشهادة على المرأة

3349 - روي عن علي بن يقطين ٢ عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة ٣ إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ٤ ، - ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها - ».

3350 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي اللّه عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان

(١)1- قيل : هذا مخالف للأصل وعليه الفتوى ، وقيل : هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة ، وقيل : المراد باليمين هو القسامة وهي خمسون يمينا ، أقول : في الكافي ج 7 ص 415 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ».
(٢)2- كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافي ج 7 ص 400 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام وكان فيه سقط والصواب « عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين » وهو علي بن يقطين كما في المتن.
(٣)3- سفرت المرأة : كشفت عن وجهها فهي سافر. ( القاموس )
(٤)4- إلى هنا مروى في الكافي والتهذيب وفيهما بعده هكذا « فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.

:  · /faqih/3/67/