من لا يحضره الفقيه
3
٦٣
الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء اللّه تعالى.
باب 339: الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول
3345 - روى أبان ، عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له » ١.
باب 340: الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد إقامة البينة
3346 - روي عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر - عليهما السلام ٢ أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه ٣ ، فإن حلف فلا حق له
(١)1- رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام والضمير في « أبى » راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. ثم اعلم أن « عن جميل » في السند كان مصحف « عن رجل ».
(٢)2- كذا في النسخ وقوله « يعنى » من المؤلف وليس في الكافي والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبي الحسن عليه السلام وفى الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة ، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لأنه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.
(٣)3- الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت ولازم ، وقيل : هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه. ( سلطان عن م ق ر )
:
· /faqih/3/63/