Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٦٠٥

417 - من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.

418 - من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.

419 - حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.

420 - ما يحرم باستيفاء العدد.

421 - حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما

421 - حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.

423 - عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.

423 - جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.

424 - إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.

425 - إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.

425 - عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.

426 - عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.

427 - كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.

428 - جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.

428 - من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.

429 - كراهة نكاح ولد الزنا.

429 - لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.

429 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.

430 - لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.

430 - إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد

430 - يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.

431 - يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.

:  · /faqih/3/605/