417 - من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
418 - من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
419 - حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
420 - ما يحرم باستيفاء العدد.
421 - حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
421 - حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
423 - عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
423 - جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
424 - إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
425 - إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
425 - عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
426 - عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
427 - كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
428 - جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
428 - من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
429 - كراهة نكاح ولد الزنا.
429 - لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
429 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
430 - لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
430 - إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد
430 - يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
431 - يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.
:
· /faqih/3/605/