Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٦٠٢

372 - من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.

372 - من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل باللّه.

372 - من قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحر.

372 - حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.

372 - من نذر صياما فثقل عليه الصوم.

373 - كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.

373 - تحريم الحلف بالبراءة من دين اللّه ودين رسوله صلى اللّه عليه وآله صادقا أو كاذبا.

374 - جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.

374 - من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.

374 - من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.

375 - من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من اللّه تعالى.

375 - حكم استحلاف الكفار بغير اللّه مما يعتقدونه.

376 - من حلف أن يصوم سنة فعجز.

376 - رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.

376 - عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.

377 - كفارة القتل والظهار واليمين.

377 - كفارة الاغتياب والضحك.

378 - كفارة عمل السلطان.

378 - كفارة من حلف بالبراءة من دين اللّه.

378 - كفارة من جامع في شهر رمضان.

378 - كفارة من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث.

379 - من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.

379 - كفارة المجالس.

:  · /faqih/3/602/