372 - من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
372 - من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل باللّه.
372 - من قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
372 - حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
372 - من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
373 - كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
373 - تحريم الحلف بالبراءة من دين اللّه ودين رسوله صلى اللّه عليه وآله صادقا أو كاذبا.
374 - جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
374 - من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
374 - من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
375 - من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من اللّه تعالى.
375 - حكم استحلاف الكفار بغير اللّه مما يعتقدونه.
376 - من حلف أن يصوم سنة فعجز.
376 - رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
376 - عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
377 - كفارة القتل والظهار واليمين.
377 - كفارة الاغتياب والضحك.
378 - كفارة عمل السلطان.
378 - كفارة من حلف بالبراءة من دين اللّه.
378 - كفارة من جامع في شهر رمضان.
378 - كفارة من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث.
379 - من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
379 - كفارة المجالس.
:
· /faqih/3/602/