Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٨٧

باب البيوع

206 - حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.

207 - الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.

207 - عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.

207 - عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.

208 - جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.

208 - جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.

209 - حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص 210 و 211 أيضا ).

209 - جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.

210 - وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.

210 - جواز بيع التبن بالمشاهدة.

211 - حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.

211 - جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.

211 - جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.

212 - جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.

212 - إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.

213 - بيع الثمار والسلف فيه.

213 - ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.

213 - حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.

214 - الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.

214 - بيع المرابحة.

216 - خيار الصفقة.

217 - جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.

217 - عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.

:  · /faqih/3/587/