باب البيوع
206 - حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
207 - الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
207 - عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
207 - عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
208 - جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
208 - جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.
209 - حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص 210 و 211 أيضا ).
209 - جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
210 - وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
210 - جواز بيع التبن بالمشاهدة.
211 - حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
211 - جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
211 - جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
212 - جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
212 - إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
213 - بيع الثمار والسلف فيه.
213 - ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
213 - حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
214 - الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
214 - بيع المرابحة.
216 - خيار الصفقة.
217 - جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
217 - عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.
:
· /faqih/3/587/