من لا يحضره الفقيه
3
٥٧٠
لحمه من معصية اللّه ، وحرمة ماله كحرمة دمه » ١.
4950 - وقال الصادق عليه السلام : « من اكتحل بميل من مسكر كحله اللّه بميل من نار » ٢.
4951 - وروى ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله رجل فقال : أصلحك اللّه شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال : شرب الخمر ، ثم قال : أو تدري لم ذلك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل » ٤.
4952 - وقال عليه السلام : « إن أهل الري ٥ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا » ٦.
4953 - وروى أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة » ٧.
(١)1- مروى في الكافي ج 2 ص 359 بسند موثق كالصحيح ، والسباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.
(٢)2- مروى في الكافي ج 6 ص 414 بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوي وجوزوا التداوي بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة ».
(٣)3- في الكافي ج 6 ص 402 « عن إسماعيل بن بشار » وفى عقاب الأعمال « عن إسماعيل بن سالم » كما هنا.
(٤)4- يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.
(٥)5- في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الري - بالكسر - وهو خلاف العطش.
(٦)6- مروى في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٧)7- رواه المصنف في الصحيح في عقاب الأعمال ص 290 وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل ، بل فعل مالا يقبل معه الصلاة ، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشي.
:
· /faqih/3/570/