تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ».
4863 - وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ١ ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد » ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ « والشئ الطلاق » ٢.
4864 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » ٣.
4865 - وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ٤ فقلت : أصلحك اللّه إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص اللّه فإذا أجازه له فهو جائز » ٥.
4866 - وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء » ٦.
4867 - وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
:
· /faqih/3/541/