Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٢٩

4834 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ١ قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ٢ قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال : لا قد بانت منة وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته ٣ قلت : فإن رفعته إلى السلطان فقالت :

(١)1- في الكافي والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي وكأن في كتاب ابن محبوب « بريد » بدون النقطة فزعم الكليني أنه يزيد الكناسي ، والمصنف أنه بريد العجلي فلذا قال « عن بريد بن معاوية » وهو العجلي فإن كان العجلي فهو ثقة وإن كان الكناسي فهو من شيوخ الشيعة ، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا ، والكناسي إن كان أبا خالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكليني - رضي اللّه عنهما - وعنون العسقلاني في لسان الميزان بريد الكناسي وقال : حدث عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه (عليه السلام) وقال : قال الدارقطني وابن مأكولا في المؤتلف والمختلف : انه من شيوخ الشيعة.
(٢)2- يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعي مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة ، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة ، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. ( م ت )
(٣)3- يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطي قبل الكفارة.

:  · /faqih/3/529/