Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٢٥

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » ١.

4828 - وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » ٢.

ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته ٣.

باب 483: الظهار

4829 - روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » ٤.

(١)1- رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبد اللّه عليه السلام « في المؤلى اما أن يفي أو يطلق ، فان فعل والا ضربت عنقه » والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية أخرى ولكنه بعيد.
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف ، والعياشي في تفسيره ج 1 ص 113.
(٣)3- روى الكليني ج 6 ص 133 في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ». وفى مرسل كالحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ». وعن أبي بصير عنه عليه السلام في حديث قال : « لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ». وفى المسالك : اشترط الأصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها ، وخالف فيه بعض كما يأتي.
(٤)4- رواه الكليني ج 6 ص 158 في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط ، وقوله « مملك » أي عقد ولم يدخل ، والاملاك التزويج وعقد النكاح.

:  · /faqih/3/525/