Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٥٢٣

أخذ منها ».

4824 - وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا ١ ، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : واللّه لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس [ عنده ] ٢ يرخصون فيما دون هذا ٣ ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليه السلام : يكون الكلام من عندها » ٤ - يعني من غير أن تعلم.

4825 - وسأله رفاعة بن موسى « عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال : لا » ٥.

4826 - وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ».

وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول اللّه عزوجل : « فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به ». والمبارأة لا يؤخذ

(١)1- هذا مذهب الأكثر ، وحمله الشيخ على التقية ، وقال : لابد من الطلاق ولا يكفي الخلع.
(٢)2- ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافي ، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أي لأجل الخلع.
(٣)3- أي عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الأقوال.
(٤)4- أي يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها ، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.
(٥)5- يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة.

:  · /faqih/3/523/