Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٨٠

4687 - وقال عليه السلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » ١.

ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه ٢ ، وقال اللّه عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».

4688 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام « في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » ٣.

4689 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، قال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » ٤.

باب 459: التهنئة بالولد

4690 - وقال الصادق عليه السلام : « رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس ، فقال له الحسن بن علي عليه السلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! فقال له : جعلت فداك فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب

(١)1- رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 6 ص 41 ، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه ، ولا خلاف فيهما بين الأصحاب.
(٢)2- روى الكليني ج 6 ص 45 في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ».
(٣)3- رواه الكليني في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد إنما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. ( م ت )
(٤)4- كأنه عليه السلام شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كأم الولد من النسب.

:  · /faqih/3/480/