4687 - وقال عليه السلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » ١.
ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه ٢ ، وقال اللّه عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».
4688 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام « في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » ٣.
4689 - وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، قال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » ٤.
باب 459: التهنئة بالولد
4690 - وقال الصادق عليه السلام : « رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس ، فقال له الحسن بن علي عليه السلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! فقال له : جعلت فداك فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب
:
· /faqih/3/480/