من لا يحضره الفقيه
3
٤٤
3295 - وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ١ ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » ٢.
3296 - وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » ٣.
3297 - وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » ٤.
(١)1- أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.
(٢)2- مروى في التهذيب ج 2 ص 78 والاستبصار ج 3 ص 21 وفيه « لا بأس بها له بعد مفارقته » وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام » لا يجيز شهادة الأجير » وقال الشيخ (رحمه اللّه) : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال ، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبي بصير هذا.
(٣)3- قال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.
(٤)4- حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة ، وربما حمل على القتل ، وقوله « جائزة بينهم » أي بين الصبيان.
:
· /faqih/3/44/