من لا يحضره الفقيه
3
٤٢٣
تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » ١.
4473 - وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب ٢ قال : « كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه السلام : لا بأس به » ٣.
4474 - وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام « أن عليا عليه السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها » ٤.
وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين ٥.
(١)1- ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الأصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك ، راجع مدارك الأحكام تأليف السيد السند محمد بن علي بن الحسين عاملي.
(٢)2- محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه السلام وحال مجهول ، والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 562 عن أبي على الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن شعيب.
(٣)3- يدل على أن المدار النية فإذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكرة الأصحاب.
(٤)4- رواه الكليني ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور ، وقال العلامة المجلسي : ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها وأجازه في الخلاف ، واليه ذهب المفيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.
(٥)5- مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن (عليه السلام) قول شعيب (عليه السلام) » انى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج فان أتممت عشرا فمن عندك « أي الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه ، قال : قبل أن ينقضي ، قلت له. فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : ان موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ».
:
· /faqih/3/423/