4427 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي ٢ للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : من نصب حربا لآل محمد صلوات اللّه عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4428 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».
ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4429 - وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » ٣.
4430 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول : إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر اللّه؟! أي عفو اللّه - ».
:
· /faqih/3/408/