Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٤٠٨

4427 - وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا ينبغي ٢ للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : من نصب حربا لآل محمد صلوات اللّه عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.

4428 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».

ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.

4429 - وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » ٣.

4430 - وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول : إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر اللّه؟! أي عفو اللّه - ».

(١)1- سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكليني في الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.
(٢)2- ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمة للاخبار.
(٣)3- المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق كالمستضعف الذي لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير إليه.

:  · /faqih/3/408/