من لا يحضره الفقيه
3
٤٠٢
وأطعموا ضحى » ١.
باب 431: الوليمة
4407 - روى موسى بن بكر ٢ ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة » ٣.
باب 432: ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه
4408 - قال الصادق عليه السلام لبعض أصحابه ٤ : « إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللّهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا ٥ ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».
باب 433: الأوقات التي يكره فيها الجماع
4409 - روى سليمان بن جعفر الجعفري ٦ عن أبي الحسن موسى بن -
(١)1- مروى في الكافي والتهذيب عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، ويدل على استحباب الزفاف بالليل.
(٢)2- رواه في الخصال ص 313 والمعاني ص 272 مسندا بأسانيد غير نقية.
(٣)3- للمؤلف في الخصال والمعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.
(٤)4- الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث المرادي لما رواه الكليني ج 5 ص 500 عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحسن كالصحيح.
(٥)5- في الكافي « فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل - الخ ».
(٦)6- الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الضعيف ج 5 ص 499.
:
· /faqih/3/402/