Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٩٥

باب 429: الولي والشهود والخطبة والصداق

4393 - روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » ١.

4394 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » ٢.

4395 - وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » ٣.

4396 - وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » ٤.

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها ٥ أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده

(١)1- مروى في الكافي ج 5 ص 393 في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا ، و « من » في قوله عليه السلام « من الابكار » بيانية قطعا.
(٢)2- يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافي ج 5 ص 395 بسند صحيح.
(٣)3- مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض تقدم الجد.
(٤)4- مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٥)5- أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.

:  · /faqih/3/395/