باب 429: الولي والشهود والخطبة والصداق
4393 - روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » ١.
4394 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » ٢.
4395 - وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » ٣.
4396 - وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » ٤.
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه اللّه - : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها ٥ أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
:
· /faqih/3/395/