من لا يحضره الفقيه
3
٣٦٩
وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة » ١.
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة ٢.
والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجزي المقعد ٣.
(١)1- قال في النافع : « ما لم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة » لان الأول بمنزلة الواجب الموسع والثاني بمنزلة المضيق.
(٢)2- كما في ذيل مكاتبة علي بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق « كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ».
(٣)3- روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام « لا يجزى الأعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد ». ومروى نحوه في الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام.
:
· /faqih/3/369/