Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٦٠

« لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ١ ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ٢ ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ٣ ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » ٤.

4277 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » ٥.

4278 - وقال الصادق عليه السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » ٦.

(١)1- « لا رضاع بعد فطام » أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله « لا وصال في صيام » أي بان ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله « لا يتم بعد احتلام » أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و « لا صمت يوم إلى الليل » أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
(٢)2- أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها إلى المدينة.
(٣)3- ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ، والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد - رحمه اللّه -
(٤)4- أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل المثال.
(٥)5- في بعض النسخ « خطرات الشيطان » وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.
(٦)6- مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و « على يمين » قد يسمى المحلوف عليه يمينا ، وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها ». وعليه فتوى الأصحاب.

:  · /faqih/3/360/