Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٦

عليه السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الاخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله » ١.

3279 - وفي رواية ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ٢ أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما » ٣.

3280 - وفي رواية الحسين بن أبي العلاء ٤ عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ٥ وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قال : فقلت : فإن صاحب

(١)1- في بعض النسخ « ما يذهب ماله » و « ما » للنفي ، وقال سلطان العلماء : ينبغي حمله على ما في الذمة وإن كان يشمل الغير أيضا ، وأيضا ينبغي حمله على ما إذا لم يصلحا بل اكتفيا بالقسمة ، وظاهر ذكره في باب الصلح عدم جواز الصلح أيضا. وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان عليهما ، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة.
(٢)2- أبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث كما في الخلاصة ، وسماك بن حرب مذكور في كتب رجال العامة ووثقه ابن معين ، يروى عن جماعة منهم تميم بن طرفة الطائي الكوفي الذي وثقه ابن سعد وأبو داود وقال الشافعي : تميم بن طرفة مجهول وتوفى سنة 94 أو 93. والخبر رواه الكليني ج 7 ص 419.
(٣)3- أي بعنوان المصالحة ليناسب ذكره في المقام أو إنما فعل ذلك لتساوي البينتين ، وقال سلطان العلماء : هذا مع عدم اختصاص أحدهما باليد كما سيجئ.
(٤)4- الطريق إليه ضعيف بموسى بن سعدان ، ومروى في الكافي ج 7 ص 421 أيضا بسند فيه موسى بن سعدان.
(٥)5- أي أعطاه ثلاثين درهما ليشترى به ثوبا ، والبضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة.

:  · /faqih/3/36/