Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٤١

من الحيتان وما نضب الماء عنه ١ فذلك المتروك ».

4210 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ٢ ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك ما تقول في الكنعت ٣؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ».

4211 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » ٤.

4212 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ٥ ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به ».

4213 - وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :

(١)1- رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقي من كلام المصنف ، وقال الشيخ لا ينافي الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن رجل ، عن زرارة قال : « قلت : السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال : كلها » لان النهى في الأول إنما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت.
(٢)2- طريق المصنف إلى محمد الخثعمي ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الكليني أيضا في الضعيف بمعلى بن محمد ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج 2 ص 339 من التهذيب.
(٣)3- الكنعت - كجعفر - : ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود.
(٤)4- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 358 في الصحيح. والكليني أيضا ج 6 ص 339.
(٥)5- في اللغة خصى يخصي خصاء صيره خصيا ، والخصي الذي سلت خصيتاه ، والاخصاء جعل الحيوان خصيا. وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة ، ويمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.

:  · /faqih/3/341/