من الحيتان وما نضب الماء عنه ١ فذلك المتروك ».
4210 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي ٢ ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « جعلت فداك ما تقول في الكنعت ٣؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ».
4211 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » ٤.
4212 - وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ٥ ، فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به ».
4213 - وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
:
· /faqih/3/341/