من لا يحضره الفقيه
3
٣١
أن تسمل عيناه ١ ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
3267 - وفي رواية حماد ، عن حريز ٢ أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ٣ والمرأة المرتدة عن الاسلام ٤ ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » ٥.
3268 - وروى عبد اللّه بن سنان ٦ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».
3269 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن علي عليه السلام أنه قال : « يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس ٧ من
(١)1- سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
(٢)2- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.
(٣)3- بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.
(٤)4- وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. ( م ت )
(٥)5- يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
(٦)6- كذا في بعض النسخ وفى بعضها « عبد اللّه بن سيابة » كما في التهذيب وهو أخو عبد - الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.
(٧)7- لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. ( سلطان )
:
· /faqih/3/31/