باب 406: الوديعة
4090 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».
4091 - وقال ١ « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » ٢.
4092 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام ٣ في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى ».
4093 - وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء ٥ ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه ٦ يأخذ منه؟ قال : نعم ».
:
· /faqih/3/304/