Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٠٤

باب 406: الوديعة

4090 - روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».

4091 - وقال ١ « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » ٢.

4092 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام ٣ في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى ».

4093 - وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ٤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء ٥ ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه ٦ يأخذ منه؟ قال : نعم ».

(١)1- اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الصحيح عن الحلبي.
(٢)2- أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط. ( مراد )
(٣)3- في الكافي ج 5 ص 239 عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت - الحديث » فالظاهر أن المراد بالفقيه أبو محمد العسكري عليه السلام.
(٤)4- صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.
(٥)5- أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.
(٦)6- يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

:  · /faqih/3/304/