Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٣٠٢

باب 405: العارية

4086 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا ١ ، وقال عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » ٢.

4087 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». ٣

4088 - وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».

4089 - و « استعار النبي صلى اللّه عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية ٤ وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : لا بل

(١)1- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق ، وفى الروضة « يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ، وقيل : يختص بالنقدين ».
(٢)2- يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. ( سلطان )
(٣)3- قوله عليه السلام : « إذا كان أمينا » لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. ( سلطان )
(٤)4- الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل : سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

:  · /faqih/3/302/