باب 405: العارية
4086 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا ١ ، وقال عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » ٢.
4087 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». ٣
4088 - وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».
4089 - و « استعار النبي صلى اللّه عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية ٤ وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى اللّه عليه وآله : لا بل
:
· /faqih/3/302/