فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
4042 - وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك ١ ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » ٢.
4043 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « جاءه رجل من أهل سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين ٣ فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
4044 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ٤ ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » ٥.
4045 - روي عن عمر بن يزيد ٦ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الدراهم
:
· /faqih/3/289/