3998 - وروى إبراهيم بن عمر ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه « قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » ٢.
3999 - وروى عبيد بن زرارة ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ». ٤روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه» وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.٥
4000 - وقال عليه السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ». ٦
وقال عليه السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا
:
· /faqih/3/275/