Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٧٥

3998 - وروى إبراهيم بن عمر ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في قول اللّه عزوجل » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند اللّه « قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » ٢.

3999 - وروى عبيد بن زرارة ٣ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ». ٤روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أواحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه» وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.٥

4000 - وقال عليه السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ». ٦

وقال عليه السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

(١)1- طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في الصحيح أيضا.
(٢)2- سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء اللّه.
(٣)3- رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.
(٤)4- يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة
(٥)5- والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف، والأقرب الكراهية. ( المرآة )
(٦)6- رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

:  · /faqih/3/275/