Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٧٢

باب 395: بيع اللبن المشاب بالماء

3984 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » ١.

باب 396: غبن المسترسل

3985 - قال الصادق عليه السلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » ٢.

3986 - وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « غبن المسترسل ربا » ٣.

3987 - وقال عليه السلام ٤ : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح » ٥.

باب 397: الاحسان وترك الغش في البيع

3988 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني

(١)1- رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.
(٢)2- رواه الكليني ج 5 ص 153 في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليه السلام والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.
(٣)3- قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث « غبن المسترسل ربا » أي كالربا في الحرمة.
(٤)4- مروى في التهذيب والكافي ج 5 ص 152 بسند مجهول مرسل.
(٥)5- حمله الأصحاب على الكراهة. ( المرآة )

:  · /faqih/3/272/