Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٧٠

بعينه مع يمينه » ١.

باب 392: وجوب رد المبيع بخيار الرؤية

3979 - روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » ٢.

3980 - وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز ٣ قال ، قلت : لأبي - عبد اللّه عليه السلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ٤ فقال : إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه » ٥.

3981 - و « دخل أمير المؤمنين عليه السلام ٦ سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و

(١)1- الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالأقل ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة. ( الوافي )
(٢)2- طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب الثقة ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل في التهذيب ج 2 ص 125. وقوله عليه السلام : « له في ذلك خيار الرؤية » أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه ، وليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة ( م ت ) أقول : القطعة - بالضم - الطائفة من الأرض.
(٣)3- طريق المصنف إلى ابن أبي عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز.
(٤)4- الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.
(٥)5- يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد المبيع ، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد. ( م ت )
(٦)6- رواه الكليني ج 5 ص 230 عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ »

:  · /faqih/3/270/