ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ ١ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم ٢ ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».
3950 - وروى الوشاء ٣ ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » ٤.
3951 - وروى عمر بن شمر ٥ ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ٦ ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء ٧ ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » ٨.
:
· /faqih/3/263/