Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٦٣

ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ ١ دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم ٢ ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».

3950 - وروى الوشاء ٣ ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » ٤.

3951 - وروى عمر بن شمر ٥ ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ٦ ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء ٧ ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » ٨.

(١)1- في الكافي والتهذيب « يأخذون » وكذا ما يأتي.
(٢)2- حمل على الكراهة. ( المرآة )
(٣)3- طريق المصنف إلى الحسن بن علي الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبد اللّه بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكليني ج 1905 بسند فيه معلى بن محمد البصري وهو ضعيف على المشهور.
(٤)4- حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم ، والمشهور حملوه على الكراهة.
(٥)5- عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ ، ورواه الشيخ والكليني في التهذيب والكافي عنه أيضا.
(٦)6- التاوى : الضعيف الهالك ، والمراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.
(٧)7- روايا جمع راوية : الإبل الحوامل للماء.
(٨)8- المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

:  · /faqih/3/263/