أجل معلوم ١. قال : وسألته ٢ عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال : نعم استوثق من مالك ».
3940 - وروى عن منصور بن حازم ٣ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك ».
3941 - وروى عن عبد اللّه بن بكير ٤ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب ثمارها ٥ ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره ».
3942 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا » ٦.
3943 - وروي عن حديد بن حكيم ٧ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل
:
· /faqih/3/260/