من لا يحضره الفقيه
3
٢٥١
3911 - روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : « لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة » ١.
3912 - وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ٢ قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له ٣ على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما ٤ فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال : لا بأس به إذا تراضيا ».
3913 - وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » ٥.
3914 - وسأل علي الصائغ ٦ أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتقبل العمل فاقبله
(١)1- لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة ، فهو كناية عن الإجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الأرض المعينة. ( سلطان )
(٢)2- محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه إليه صحيح وقال النجاشي : له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لا سيما كون الجماعة من القميين - رضوان اللّه عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمي ثقة.
(٣)3- أي يضمن الحارث الرجل.
(٤)4- في الكافي ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 « وزن كذا وكذا درهما ».
(٥)5- يدل على جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
(٦)6- الظاهر أنه علي بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه إليه وهو ممدوح.
:
· /faqih/3/251/