إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر ، قال : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري » ١.
3887 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رحمه اللّه - ٢ إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام « في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللّه ».
3888 - وكتب إليه « في رجل قال لرجلين : اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع ، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام ، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء اللّه » ٣.
3889 - وكتب إليه « في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ٤ وعرف
(١)1- المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعي ، وقيل : أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما اللّه - في الميراث ، وقيل : إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية ( سلطان ) أقول : طريق المصنف إلى علي بن مهزيار صحيح لكن قوله « روى عن علي بن مهزيار » يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافي وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور ، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود « عن علي بن مهزيار » بدون لفظة « روى » وطريقه إليه صحيح.
(٢)2- كذا وطريق المصنف إليه صحيح ، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعني بدون ذكر السند وطريقه إليه صحيح أيضا.
(٣)3- في الكافي ج 7 ص 402 في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم ، وقوله « يصلح » ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة.
(٤)4- أي لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية ( سلطان ) وفى الكافي « ولم يؤت بحدود أرضه » بدل « ولم يكن له من المقام - الخ ».