Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٤٠

اليهودي والنصراني ١ فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على خيبر فخارجهم ٢ على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها ٣ شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ». ٤

3880 - وقال النبي صلى اللّه عليه وآله ٥ : « من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من اللّه عزوجل ورسوله ».

3881 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام ٦ ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ٧؟ فقال : لا بأس بذلك ».

3882 - وروي عن أبي الربيع الشامي ٨ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا

(١)1- المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.
(٢)2- أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم ، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى.
(٣)3- أي من الأرض المسؤول عنها التي هي ملكهم.
(٤)4- في التهذيب والاستبصار « فهم أحق بها وهي لهم ».
(٥)5- رواه الكليني ج 5 ص 280 عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلى اللّه عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه.
(٦)6- رواه الكليني ج 5 ص 264 بسند صحيح وقال العلامة المجلسي : لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.
(٧)7- أي مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. ( المرآة )
(٨)8- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 158 باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، وله كتاب.

:  · /faqih/3/240/