3873 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب ١ قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام : يتقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن. وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها ٢ فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كان صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام : على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء اللّه تعالى ». ٣
3874 - و « قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض ٤ إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع ».
3875 - « وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا ٥ فضل الكلاء ».
3876 - و « قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم ». ٦
:
· /faqih/3/238/