Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٣٦

3869 - وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ١ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ». ٢

3870 - وروي عن سعيد بن يسار ٣ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال : نعم إن شاء باعه بورق ٤ وإن شاء باعه بكيل حنطة ».

3871 - وسأله سماعة « عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال : لا بأس بذلك ». ٥

(١)1- علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.
(٢)2- قال في شرح اللمعة : يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا ، قصد قصله أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.
(٣)3- كذا في النسخ وفى الكافي « سعيد الأعرج » وهو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد اللّه ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.
(٤)4- أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره ، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض وينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع.
(٥)5- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ.

:  · /faqih/3/236/