من لا يحضره الفقيه
3
٢٣٤
عشرة أمنان دقيق ١؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا ». ٢
باب 384: بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار
والقنى والشرب والعقار ٣
3864 - روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا ٤ يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ».
3865 - وسأله سماعة « عن شراء القصيل ٥ يشتريه الرجل فلا يقصله ٦ ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله ٧ وما
(١)1- رواه الكليني ج 5 ص 189 في الصحيح وفيه « فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ » وقوله « قال : لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. ( المرآة )
(٢)2- في المحكى عن الشهيد في الدروس : روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والإجارة.
(٣)3- القناة يجمع على قنوات وقني - على فعول بالضم - وقناء مثل جبل وجبال ، والمراد بالشرب نصيب الماء ، والعقار الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح.
(٤)4- السيح : الماء الجاري سمى بالمصدر ، يعنى إذا كان الماء جاريا ، وقوله « يعمد - الخ » بيان ذلك. ( مراد )
(٥)5- القصيل : الشعير الأخضر لعلف الدواب.
(٦)6- أي ولا يقطعه ، والقصل : القطع.
(٧)7- أي لا جزة ولا جزاة ، ذكره تأييدا لجواز الترك. ( المرآة )
:
· /faqih/3/234/