Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ٢٣٢

اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».

3858 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك ١ ، ثم قال عليه السلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا ٢ إلا أن يعمل له بها ٣ ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».

3859 - وروي عن يونس بن يعقوب ٤ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه ٥ بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.

3860 - وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي ٦

(١)1- ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. ( سلطان )
(٢)2- يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف ( م ت ) وقال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وإنما الخلاف على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه.
(٣)3- فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. ( سلطان )
(٤)4- في كثير من النسخ « يوسف بن يعقوب » فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.
(٥)5- المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.
(٦)6- أي ضرب على يدي وهو الصفقة ( مراد ) وفى الكافي « فضم على يدي » وهو سريح في المقصود.

:  · /faqih/3/232/