اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».
3858 - وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك ١ ، ثم قال عليه السلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا ٢ إلا أن يعمل له بها ٣ ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».
3859 - وروي عن يونس بن يعقوب ٤ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه ٥ بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.
3860 - وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي ٦
:
· /faqih/3/232/