3806 - وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام « في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب » ١.
3807 - وروى أبان ، عن منصور ٢ قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » ٣.
3808 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزا ٤ فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ».
3809 - وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ٥ ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
:
· /faqih/3/217/