بأس ما لم يكن شئ كثير غلط » ١.
3783 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي ٢ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري طعاما إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو تقبض ٣ ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ٤؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال عليه السلام : كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى اللّه عزوجل عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ٥ ، ومما اشتري من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه ٦ ، قال ، وقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس » ٧.
3784 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري : أبتع
:
· /faqih/3/209/