عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا ١ من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف حقك ، قال : لا بأس به » ٢.
3777 - وروى عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال « في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه ٣ ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
3778 - وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام « رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
3779 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » ٤.
3780 - وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك اللّه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
:
· /faqih/3/207/