3672 - وروى الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « أنت ومالك لأبيك « فقال : إنما جاء بأبيه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ١ أفكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله يحبس أبا لابن؟ ».
3673 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر ٢ في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».
3674 - وقيل للصادق عليه السلام : « إن الناس يروون عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال عليه السلام : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي » ٣.
:
· /faqih/3/177/