3645 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ١ قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».
3646 - وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لما دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللّهم من باع رقعة من أرض ٢ فلا تبارك فيه ».
3647 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » ٣
3648 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » ٤.
3649 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » ٥.
3650 - وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » ٦.
:
· /faqih/3/170/