Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٧٠

3645 - وروى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ١ قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».

3646 - وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لما دخل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللّهم من باع رقعة من أرض ٢ فلا تبارك فيه ».

3647 - وقال أبو جعفر عليه السلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » ٣

3648 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » ٤.

3649 - و « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » ٥.

3650 - وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » ٦.

(١)1- الصامت من المال : الذهب والفضة. ( القاموس )
(٢)2- في بعض النسخ « من باع ربقة أرض » وفى بعضها « بقعة من أرض ».
(٣)3- محقه - كمنعه - : أبطله ومحاه ، ومحق اللّه الشئ : ذهب ببركته. ( القاموس )
(٤)4- قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
(٥)5- الضراب : نزو الذكر على الأنثى والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن نفس الضراب ، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، ولعل التفسير من المؤلف.
(٦)6- رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 باسناده عن الأهوازي ، عن الجوهري ، عن البطائني ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، والمراد بالآخر كلب الهراش.

:  · /faqih/3/170/