Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٦٠

3587 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ويل لتجار أمتي من لا واللّه وبلى واللّه ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد » ١.

3588 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « احتجم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول اللّه ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله ، وقد جعله اللّه لك حجابا من النار » ٢.

3589 - وروي عن علي بن جعفر ٣ عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال : يكره كل مال ينتهب » ٤.

3590 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لما أنزل اللّه تبارك وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » قيل : يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال : كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز ،

(١)1- أي ويل لتجار أمتي من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة ، واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الأخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والآداب ولا تحتاج إلى صحة السند.
(٢)2- ينبغي أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم - » ويمكن أن يقال : إنه كان معذورا لجهالته بالحكم ، وقيل : « من » في قوله صلى اللّه عليه وآله « من النار » بيانية وهو بعيد.
(٣)3- هو ثقة والطريق إليه صحيح ومروى في الكافي ج 5 ص 123 أيضا في الصحيح.
(٤)4- كذا في جميع النسخ وفى الكافي « مكروه أكل ما انتهب » وهو الصواب وقال العلامة المجلسي - رحمه اللّه - : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ، ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال - انتهى ، أقول : فصل بعض الأصحاب بأنه لو كان قرينة على إباحة المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار ، وقد روى « أن النبي صلى اللّه عليه وآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال : مالكم لا تأخذون؟ قالوا : لأنك نهيت عن النهب ، قال : إنما نهيتكم عن نهب العساكر ، خذوا على اسم اللّه تعالى فجاذبنا ».

:  · /faqih/3/160/