Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١٥٢

ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » ١ روى ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

3555 - وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه السلام ٢ إليه « أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » ٣.

3556 - وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد اللّه ٤ [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».

3557 - وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » ٥.

3558 - وروى ابن فضال ، عن أبان ٦ أن أبا عبد اللّه عليه السلام قال « في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » ٧.

3559 - وقال علي عليه السلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن

(١)1- الأخدود : الحفرة المستطيلة ، جمعه أخاديد ، والأجيج : تلهب النار.
(٢)2- مروى في التهذيب ج 2 ص 484 عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : « كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ».
(٣)3- أي فلا تقتلهم بالزندقة ، ولعل المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.
(٤)4- أمر من وطئ برجله وطأ.
(٥)5- ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
(٦)6- في الكافي ج 7 ص 152 عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
(٧)7- قال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.

:  · /faqih/3/152/