أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن ١ لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » ٢.
3513 - وروى سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام - أو سمعته يقول - : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد ».
3514 - وروى ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم السلام ٣ قال : « كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » ٤.
3515 - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام ٥ قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت٦ وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما
:
· /faqih/3/139/