Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 3 ١١٥

الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقومها ويستسعيها » ١.

وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : « وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ».

3442 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه « سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر » ٢.

3443 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : « رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللّه نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه اللّه عزوجل كان الغلام قد أعتق منه حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم ».

3444 - وقال الصادق عليه السلام : « لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه عزوجل » ٣.

3445 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه ».

3446 - وروي عن سماعة قال : « سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار ، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم أيجب

(١)1- رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 482 وفيه « فيستسعيها ».
(٢)2- أي إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 4 والتهذيب ج 2 ص 310.
(٣)3- كذا في جميع النسخ كما في الكافي ج 6 ص 178 وفى التهذيب ج 2 ص 309 « ولا أعتق الا ما أريد به وجه اللّه تعالى ».

:  · /faqih/3/115/