ماله وأعطى البائنة في قومه ١ إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه ، وهو يبذر فيما سوى ذلك ».
1717 - وروي عن الفضل بن أبي قرة السمندي أنه قال : « قال لي أبو - عبد اللّه عليه السلام : أتدري من الشحيح؟ قلت : هو البخيل ، فقال : الشح أشد من البخل إن البخيل يبخل بما في يده ، والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ، ولا يقنع بما رزقه اللّه عزوجل ».
1718 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : « ما محق الاسلام محق الشح شئ ، ثم قال : إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل ، وشعبا كشعب الشرك ». ٢
1719 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا لم يكن لله عزوجل في العبد حاجة ابتلاه بالبخل ». ٣
1720 - « وسمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظالم ٤ فقال له : كذبت إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها ، والشحيح إذا شح منع الزكاة ، والصدقة ، وصلة الرحم ، وإقراء الضيف ٥ والنفقة في سبيل اللّه
:
· /faqih/2/63/