من لا يحضره الفقيه
2
٥٧٠
الصوم بالمدينة والاعتكاف عند الأساطين
إن كان لك بالمدينة مقام ثلاثة أيام ١ صمت يوم الأربعاء وصليت ليلة الأربعاء
(١)1- روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 6 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء - وساق مثل ما في المتن بأدنى اختلاف في اللفظ وزاد في آخره « فإنك حرى أن تقضى حاجتك إن شاء اللّه » ، وقال المولى المجلسي - رحمه اللّه - : فيستحب الاعتكاف الشرعي بالشرائط المتقدمة ، وظاهر كلام المصنف الاعتكاف اللغوي وهو ملازمة المسجد ، وعلى أي حال يجوز الصوم في السفر بخصوص هذه الثلاثة الأيام وان قلنا بحرمة صيام النافلة فيه ، ولو تيسر أن يكون اقامته فيها في الأربعاء والخميس والجمعة كان أحسن ، وربما قيل باختصاص الصوم بهذه الثلاثة لأنها مورد الروايات وهو أحوط - انتهى.
:
· /faqih/2/570/